السيد جعفر مرتضى العاملي
180
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
خامساً : المروي عن أهل البيت « عليهم السلام » : أنه « صلى الله عليه وآله » قد اكتفى بالرمل ، وبكشف عضده ، وأنه فعل ذلك في عمرة القضاء ، وقد حج بعد ذلك ، ولم يفعل ، ولم يأمر بشيء من ذلك ( 1 ) . سادساً : إن الاضطباع للمحرم عند أهل السنة : هو إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن ، وتغطية الأيسر ، وبذلك يتم إظهار أحد ضبعيه . والضبع : وسط العضد بلحمه . وقيل : العضد كلها . وقيل : الإبط ( 2 ) . وفي جميع الأحوال نقول : إن الذي فرض الاضطباع هو حالة خاصة ، عالجها رسول الله « صلى الله عليه وآله » بهذه الطريقة ، فيبقى الأمر مرهوناً بها ، ولا مجال لإحراز بقاء
--> ( 1 ) الوسائل ( ط دار الإسلامية ) ج 9 ص 428 و 429 وفي هامشه : من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 135 ، وعن فقه الرضا ص 23 وراجع : علل الشرائع ج 2 ص 412 و 413 وعن الكافي ( الفروع ) ج 1 ص 279 وعن تهذيب الأحكام ج 1 ص 477 وراجع : الحدائق الناضرة ج 16 ص 128 ورياض المسائل ( ط جديد ) ج 7 ص 41 وجواهر الكلام ج 19 ص 351 ومستدرك الوسائل ج 9 ص 394 والبحار ج 93 ص 353 . ( 2 ) راجع : مادة ضبع في كتب اللغة ، مثل أقرب الموارد ج 1 ص 676 وكتاب العين ج 1 ص 284 ولسان العرب ج 8 ص 216 .